الآخوند الخراساني

90

قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 )

لمرسل المقنعة عن الصادق عليه السلام : انه يستحب ليلة النصف من رمضان مضافا إلى دعوى الإجماع عليه من الوسيلة ( و ) رابعها غسل ليلة سبع عشر ( و ) خامسها غسل ليلة تسع عشر ( و ) سادسها غسل ليلة إحدى وعشرين ( و ) سابعها غسل ليلة ثلاث وعشرين لصحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : الغسل في سبعة عشر موطأ وعدّ منها الأغسال في هذه الليالي مضافا إلى الأخبار المستفيضة في الثلاثة الأخيرة ( و ) ثامنها غسل ( ليلة عيد الفطر ) لمسند الكافي عن الحسن بن راشد انه سئل الصادق عليه السلام ما ينبغي أن يفعل فيها فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ( و ) تاسعها وعاشرها غسل يوم العيدين لصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام إذ سئله عن غسل الجمعة والأضحى والفطر فقال : سنة وليس بفريضة . وفي موثق سماعة عن الصادق عليه السلام : انهما سنة لا أحب تركهما . مضافا إلى دعوى الإجماع عليه من غير واحد فوصفهما بالوجوب في بعض الأخبار محمول على تأكد الاستحباب أو الوجوب بمعنى الثبوت لا الوجوب مقابل الاستحباب ( و ) حادي عشرها غسل ليلة نصف رجب كما حكى عن أكثر كتب الشيخ بل عن المشهور بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ولعله كاف في استحبابه لأجل كشفه عن ظفرهم على رواية . ويؤيده ما عن الفاضل في نهاية الاحكام وعن الصيمري في كشف الالتباس من اسناد استحبابه مع غيره من الأغسال الزمانية إلى الروايات ( و ) ثاني عشرها غسل ليلة النصف من شعبان لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه مضافا إلى دعوى الإجماع عنه من الوسيلة والغنية ( و ) ثالث عشرها غسل يوم المبعث لما عن المنتهى عن المرسل عن الصادق عليه السلام أنه قال في جمعة من الجمع : هذا يوم جعله اللَّه للمسلمين عيدا فاغتسلوا فيه . مضافا إلى ما عن الخلاف من دعوى الإجماع